وفاء المدين لغير الدائن ، وعلى ما نصت المادة 333 من القانون المدنى يعتبر مبرئاً لذمة المدين ، إذا أقر الدائن هذا الوفاء . الطعن رقم ۱۰٤۸ لسنة ٥۰ ق - جلسة ۱٥ / ۳ / ۱۹۸٤مكتب فنى ( سنة ۳٥ - قاعدة ۱۳۱ - صفحة ٦۹۰ )
وفاء المدين لغير الدائن مبرئ للذمة متى اقره الدائن
تعليقات