إن سلطة محكمة الموضوع في تفسير الأحكام التى يحتج بها لديها هى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كسلطتها في تفسير سائر المستندات الأخرى التى يقدمها الخصوم في الدعوى فلها إذا احتج أمامها بحكم أن تأخذ بالتفسير الذى تراه مقصودا منه ، دون أن تلتزم عباراته الظاهرة مادامت تبنى تفسيرها على إعتبارات مسوغة له . إن ممارسة محكمة الموضوع سلطتها في تفسير الحكم الذى يحتج به لديها لا يسلب المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم إختصاصها بتصحيح ما يقع منها في منطوقه من أخطاء مادية بحته أو حسابية وفقا للمادة 364 مرافعات . الطعن رقم ۳۷ لسنة ۳٤ ق - جلسة ۱۳ / ٦ / ۱۹٦۷مكتب فنى ( سنة ۱۸ - قاعدة ۱۹۰ - صفحة ۱۲٥۲ )
لمحكمة الموضوع أن تفسر الأحكام التى يحتج بها لديها تفسيرها لسائر المستندات التى تقدم لها فتأخذ بما تراه مقصوداً منها ، بشرط أن تبين في أسباب حكمها الإعتبارات المؤدية إلى وجهة نظرها . الطعن رقم ٥٤ لسنة ۲ ق - جلسة ۱ / ۱۲ / ۱۹۳۲مكتب فنى ( سنة / ۱ - قاعدة ۷٥ - صفحة ۱٤٥ )
سلطة قاضى الموضوع في تفسير الأحكام المقدمة له كمستندات في الدعوى هى كسلطته في تفسير العقود و الأوراق الأخرى سلطة تامة لا تراقبه فيها محكمة النقض . فله أن يفسرها على أى وجه تحتمله ألفاظها و أن لا يلتزم معناها الظاهر المتبادر للفهم ، ما دام أنه يبنى تفسيره على إعتبارات معقولة مسوغة لعدوله عن هذا المعنى الظاهر إلى المعنى الذى رآه هو مقصوداً منها . الطعن رقم ٤۹ لسنة ۲ ق - جلسة ۱ / ۱۲ / ۱۹۳۲مكتب فنى ( سنة / ۱ - قاعدة ۷۷ - صفحة ۱٤٦ )