لا يحق للمالك على الشيوع منازعه المتساجر بغية استلام العين استنادا لحقه في ذلك وفقا لموافقة باقي الشركاء على ذلك فان هذا يعد من قبيل التعرض المحظور على المؤجرين

من المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه وفقا للمادة 571 من القانون المدني أن يمتنع المؤجر عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وهذا الضمان بعدم التعرض لا يتقادم ويلتزم به المؤجر ما دام عقد الإيجار ما زال قائماً ولم يقض بفسخه رضاءً أو قضاءً ومن ثم لا يجدي الطاعنة التحدي بأنها تمسكت بملكيتها لشقة النزاع على الشيوع مع باقي المطعون ضدهم أو أن جميع الشركاء قد وافقوا على إقامتها بالشقة محل النزاع إذ يعتبر ذلك كله من قبيل التعرض المحظور على المؤجرين سيما وأن عقد الإتفاق المشار إليه المتضمن لعقد إيجار شقة النزاع قد صدر من جميع الشركاء - ومنهم الطاعنة - ومن ثم يكون النعي غير منتج وبالتالي غير مقبول ولا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه[الطعن رقم 737 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 19 / 11 / 1992

تعليقات