انه ولئن كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي دعوى استحقاق مالاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً للحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية فيتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه، ولا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين، فإذا كان سند البائع فيما يبيعه عقداً عرفياً يتعين على المشتري اختصام البائع للبائع له في الدعوى ليصدر الحكم بصحة ونفاذ العقدين، ومؤدى ذلك أنه إذا كان البائع يستند فيما باعه إلى حكم بصحة ونفاذ عقده – حتى ولو لم يكن قد أشهر – فلا موجب لاختصام البائع له سواء صدر الحكم قبل رفع دعوى المشتري الأخير والبيع له أو أثناء نظرها، إذ حسب محكمة صحة التعاقد أن تجيب المدعي فيها إلى طلبه إذا لم تقم منازعة جدية ولم تكشف أوراق الدعوى أمامها عن أن الملكية ليست ثابتة للبائع بأي طريق من طرق كسب الملكية أو أنها محل منازعة من الغير وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بقبول دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المطعون ضدها الثانية تأسيساً على أن الطاعن لم يدع أنه أو غيره مالك لأطيان النزاع وأنه يكفي لقبول هذه الدعوى صدور حكم للبائع بصحة التعاقد فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله. [الطعن رقم 2434 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 7 / 1 / 1993 - مكتب فني 44 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 171 ]