تقوم عريضة الدعوى محل الانذار في التكليف بالوفاء باعتبارها ورقه رسميه بشرط تضمنها تكليفا صريحا بالوفاء

استقرت احكام محكمة النقض على ان (النص في المادة 157/1 من القانون المدني من أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بفسخ العقد إنما يفيد وجوب حصول هذا الإعذار - كشرط لإيقاع الفسخ القضائي - وذلك بقصد وضع المدين قانوناً في وضع المتأخر في تنفيذ إلتزامه على أن يكون هذا الإعذار بورقة رسمية من أوراق المحضرين وإذ كان من المقرر أن مجرد رفع الدعوى بالفسخ يعد إعذاراً إلا أن شرط ذلك أن تشتمل صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بإلتزامه ( الطعن رقم 829 لسنة 60 ق جلسة 9 / 6 / 1994)
و استقر قضاء النقض على أن الإعذار هو وضع المدين وضع المتأخر في تنفيذ التزامه ، و قد بينت المادة 219 من القانون المدني الإجراءات التي يتم بها الإعذار فنصت على أن " يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، و يجوز أن يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات " . فالأصل في الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه الذي تخلف عن تنفيذه ، و يقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزامه و يسجل عليه التأخير في تنفيذه . و لا يتطلب القانون أن تتضمن الورقة فوق ذلك تهديد المدين بطلب فسخ العقد في حالة عدم وفائه بالتزامه ، ذلك لأن الفسخ و التعويض كليهما جزاء يرتبه القانون على تخلف المدين عن الوفاء بالتزامه في العقود الملزمة للجانبين و ليس بلازم أن ينبه المدين إليهما قبل رفع الدعوى بطلب أيهما (الطعن رقم 523 لسنــة 29 ق جلسة 12 / 11 / 1964 مكتب فني 15 ص 1028) ،

تعليقات