ليس للبائع لعدم تسجيل العقد وتراخى نقل الملكية بسببه أن يدعى لنفسه ملك المبيع على المشترى لأن من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز أن يدعيها لنفسه

ليس للبائع لعدم تسجيل العقد وتراخى نقل الملكية بسببه أن يدعى لنفسه ملك المبيع على المشترى لأن من يضمن نقل الملكية لغيره، لا يجوز أن يدعيها لنفسه [الطعن رقم 472 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 9 / 5 / 1973 - مكتب فني 24 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 725 ]

تعليقات