ليس للبائع لعدم تسجيل العقد وتراخى نقل الملكية بسببه أن يدعى لنفسه ملك المبيع على المشترى لأن من يضمن نقل الملكية لغيره، لا يجوز أن يدعيها لنفسه [الطعن رقم 472 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 9 / 5 / 1973 - مكتب فني 24 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 725 ]
ليس للبائع لعدم تسجيل العقد وتراخى نقل الملكية بسببه أن يدعى لنفسه ملك المبيع على المشترى لأن من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز أن يدعيها لنفسه
تعليقات