الوفاء بإعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابه أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد النصاب والاستثناء إذا كان يستند في إثبات براءة ذمته لا على تصرف قانونى بل إلى واقعة مادية

من المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( الوفاء بإعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابه أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد على عشرين جنيهاً طبقاً لنص المادة 60 من قانون الإثبات ، مما تكون العبرة فيه بقيمة الإلتزام الأصلى إذا كان الوفاء جزئياً . الطعن رقم ۲٥۱٥ لسنة ٥۲ ق - جلسة ۲۷ / ٥ / ۱۹۸٦مكتب فنى ( سنة ۳۷ - قاعدة ۱۲٥ - صفحة ٦۰۰ )
الاستثناء
إذا كان المدعى عليه يستند في إثبات براءة ذمته من الدين لا على تصرف قانونى بل إلى واقعة مادية هى استيلاء المؤجر على الزراعة التى كانت قائمة بالعين المؤجرة و أن قيمة ما إستولى عليه يزيد على قيمة الايجار المطالب به ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الواقعة حتى ولو كان الإيجار الذى يتمسك المستأجر ببراءة ذمتة منه يزيد على نصاب البينة الطعن رقم ۳۲۲ لسنة ۲۱ ق - جلسة ۲۸ / ۱۰ / ۱۹٥٤مكتب فنى ( سنة ٦ - قاعدة ٤ - صفحة ٥٥ )
تعليقات