الاقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لاخر ويشترط في الإقرار إن يكون صادراً من المقر عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و أن يكون تعبير المقر تعبيراً عن إرادة جدية حقيقية ، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يصدر عن الشخص من عبارات بقصد التودد أو المجاملة طالما أنه لم يقصد من الإدلاء بها أن يتخذها من وجهت إليه دليلاً عليه . الطعن رقم ۱۰٦۲ لسنة ٤۷ ق - جلسة ٥ / ٤ / ۱۹۷۸مكتب فنى ( سنة ۲۹ - قاعدة ۱۸۷ - صفحة ۹٤۹ )
تعريف الاقرار بشكل عام هو اعتراف شخص بحق عليه لاخر ويشترط ان يكون صادراً من المقر عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم
تعليقات