عدم قبول دعوى الرد و البطلان الوارده على التوقيع لسبق الاحتجاج بدعوى صحة التوقيع وان كان المدعى عليه لم يحضر



إنه ولئن كان جسم الورقة محل المنازعة في دعاوى تحقيق الخطوط هو صميم الخصومة ومدارها وهو محل الحكم بما يقتضي معاينته وتحديده على نحو قاطع لأن الحكم بصحة التوقيع (في دعوى سابقة) على محرر معين ينصب على ذات اطلاع المحكمة على المستند (في الدعوى اللاحقة المقامة من الطاعن برد وبطلان ذات المحرر المقضي بصحة التوقيع عليه) شأنه شأن كل الإجراءات لا يترتب على مخالفته بطلان متى ثبت تحقق الغاية منه. لما كان المستند محل المنازعة قد تعين على نحو حاسم في الدعوى السابقة وكان لا خلاف بين الطرفين على ذاتيته وأنه لم يلحقه تغيير وكانت دعوى الطاعن لم تتضمن دفاعا يوجب على المحكمة أن تتحقق من صحته عن طريق الاطلاع على جسم المستند فإن ما يثيره الطاعن أيا ما كان الرأي فيه غير منتج ومن ثم فهو غير مقبول دعوى صحة التوقيع هي الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط وكلاهما يتسع لبحث ما إذا كان وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافة وبحث ما إذا كان التوقيع قد اختلس على بياض لأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ـ وكلاهما موجب للحكم برد وبطلان الورقة ومانع من صدور الحكم بصحة توقيعها فإذا لم يتمسك المدعى عليه في دعوى صحة التوقيع بأحد أوجه التزوير وقضى ضده بصحة التوقيع على الورقة فإن ذلك يمنعه من المنازعة في صحة توقيعه على الورقة سواء عن طريق رفع دعوى جديدة أو عن طريق إبداء دفع - الطعن رقم 7754 لسنة 75 ق - جلسة 26 / 3 / 2007 - مكتب فني 58 - صـ 290 - ق 50

 إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد سبق الاحتجاج بعقد البيع موضوع التداعي في الدعوي رقم ... لسنة ٢٠١٧ صحة توقيع القاهرة الجديدة الابتدائية، ولم يكن هناك ما يمنع من الادعاء بتزوير ذلك المُحرر المُحتج به في تلك الدعوي سيما وقد أجاز المشرع في المادة ٤٧ من قانون الإثبات جواز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال ، ومن ثم فلا يجوز له (المطعون ضده) من بعد الادعاء بتزوير توقيعه علي هذا المُحرر في الدعوى الراهنة ، وهي مسألة مُتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عنها على نحو ما سلف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى بالفصل في موضوع الادعاء بالتزوير ، وقضى برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 17/3/2011 المنسوب صدوره للمطعون ضده على سند من تزوير توقيعه عليه(مخالفة القانون). الطعن رقم ۱٥٥٤٦ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۷ / ٤ / ۲۰۲٤

تعليقات