أن مناط المفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة ، وكان النص في المادة 135 من القانون المدني أنه " إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلاً " ، هذا ولا يجوز أن يتعارض محل الالتزام مع نص ناهٍ في القانون لأن مخالفة النهي المقرر بنص في القانون يندرج تحت مخالفة النظام العام والآداب بحسب الأحوال . الطعن رقم ٥۱۲۷ لسنة ٦٦ ق - جلسة ۸ / ٥ / ۲۰۲۳
لا يجوز الاتفاق بالعقد على مخالفة نص بالقانون ما يكون هذا مخالفا للنظام العام
تعليقات