التضامن لا يفترض ولكن يشترط ان يكون بنص في القانون او الاتفاق عليه

نص المادة 279 من القانون المدنى ان " التضامن بين الدائنين او المدينين لا يفترض وانما يكون بناء على اتفاق او نص فى القانون 

أن التضامن لا يُفترض ولا يُؤخذ بالظن ولكن ينبغي أن يُرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمنى ، ويتعين على الحكم الذى يرتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموض الأساس الذى استند إليه في ذلك فالحكم الذى يلزم جميع المحكوم عليه بالتضامن دون أن يبين سنده في ذلك يكون خاطئًا لقصوره في أسبابه الطعن رقم ٤۳۳ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲٥ / ٤ / ۲۰۲۱ 

كما ان محكمة النقض استقرت فى احكامها على انه " لا يفترض التضامن و لا يؤخذ فيه بالظن و لكن ينبغى ان يرد الى نص فى القانون او الى اتفاق صريح او ضمنى و على قاضى الموضوع اذا استخلصه من عبارات العقد و ظروفه ان يبين كيف افادته هذه العبارات و الظروف ( نقض 26/12/1968 طعن 182 س 34 ق و مشار اليه فى المطول فى شرح القانون المدنى – المستشار انور طلبة الجزء الخامس ص 346 )

.



تعليقات