لا تسمع شهادة من كان سنه اقل من خمسة عشر عام الا على سبيل الاستدلال دون يمين

نص الماده 64 من قانون الاثبات

لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة.

على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال.

تعليقات