نص الماده 917 من ذات القانون
إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.
وفي هذا استقرت محكمة النقض ( أن الوصية في التركة تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وإذ كان الأصل أن تنعقد بألفاظ دالة عليها تفيد إنشاءها إلا أن المورث قد يبرم تصرفاً آخر يستر به نية الإيصاء لديه وهو ما حمل المشرع وفقاً لأحكام المادة ٩١٧ من القانون المدنى إلى إنشاء قرينة قانونية على توافر نية الإيصاء في أى تصرف يجريه المورث لأمر ورثته إذا احتفظ بأية طريقة بحيازته للعين وبالانتفاع بها مدى حياته ، فإن توافرت أعفت الوارث من إثبات طعنه على تصرفات مورثه ، وإن لم تتوافر كان للوارث أن يثبت نية الإيصاء لدى المورث بالقرائن القضائية ولمحكمة الموضوع أن تستظهر القرائن الدالة على أن التصرف ليس منجزاً وأنه قصد به الإيصاء لوارث آخر) ( الطعن رقم ٥٩٠٠ لسنة ٧٥ ق جلسة 6 /٠٧/2014 )
نص الماده 917 من القانون المدني تصرف الشخص في ماله واحتفاظه بحيازة العين وانتفاعه بها مدى الحياه قرينتين على ان التصرف مضاف لما بعد الموت ويعفى الوارث من عبئ اثبات ذلك
تعليقات