نص الماده 917 من القانون المدني تصرف الشخص في ماله ( لاحد ورثته ) واحتفاظه بحيازة العين وانتفاعه بها مدى الحياه قرينه على ان التصرف مضاف لما بعد الموت ويعفى الوارث من عبئ اثبات ذلك

نص الماده 917 من ذات القانون
إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.
وفي هذا استقرت محكمة النقض ( أن الوصية في التركة تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وإذ كان الأصل أن تنعقد بألفاظ دالة عليها تفيد إنشاءها إلا أن المورث قد يبرم تصرفاً آخر يستر به نية الإيصاء لديه وهو ما حمل المشرع وفقاً لأحكام المادة ٩١٧ من القانون المدنى إلى إنشاء قرينة قانونية على توافر نية الإيصاء في أى تصرف يجريه المورث لأمر ورثته إذا احتفظ بأية طريقة بحيازته للعين وبالانتفاع بها مدى حياته ، فإن توافرت أعفت الوارث من إثبات طعنه على تصرفات مورثه ، وإن لم تتوافر كان للوارث أن يثبت نية الإيصاء لدى المورث بالقرائن القضائية ولمحكمة الموضوع أن تستظهر القرائن الدالة على أن التصرف ليس منجزاً وأنه قصد به الإيصاء لوارث آخر) ( الطعن رقم ٥٩٠٠ لسنة ٧٥ ق جلسة 6 /٠٧/2014 )
- وكان نص الماده 917 من القانون المدني جرى على انه ( إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.) وفي هذا ( الطعن رقم 109 لسنــة 38 ق - تاريخ الجلسة 10 / 04 / 1973 مكتب فني 24 رقم الصفحة 577 )
وكان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن عدم توافر شروط قرينة المادة 917 من القانون المدني لا يحول دون إستنباط قصد الإيصاء وإضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن قضائية أخرى، ولئن كان استظهار هذه القرائن المؤدية إلى وصف العقد هو من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان بيانها سائغاً إلا أن وصف العقد ذاته هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.[الطعن رقم 1532 - لسنة 55 - تاريخ الجلسة 9 / 10 / 1991 - مكتب فني 42 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1517]
تعليقات