نص الماده 227 من القانون المدني (1 يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة وتعيّن ردّ ما دفع زائداً على هذا القدر.
2- وكل عمولة أو منفعة، أياً كان نوعها، اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة، وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أدّاها ولا منفعة مشروعة.
لئن
كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق
الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه وأن المشرع قد حرم بنص
المادة 227 من القانون المدني- في غير عمليات البنوك - زيادة سعر هذه الفوائد على
حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه
برد ما قبض منها مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلاً
بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية
الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال, [الطعن رقم 93 - لسنة 71 ق - تاريخ
الجلسة 22 / 1 / 2009 ]
إن التعويض الإتفاقى أو الشرط الجزائى إذا انطوى في حقيقته على اتفاق على فوائد عن التأخير في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود , فإنه يخضع لحكم المادة 227 من القانون المدنى , فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن سبعة في المائة وإلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد . وإذ كان الطرفان قد اتفقا في العقد المحرر بينهما بتاريخ 13 من نوفمبر 1994 على أنه في حالة تأخر الطاعنة عن الوفاء بمستحقات المطعون ضدها عن أعمال الدهانات فإن الأخيرة تعوض عن كل يوم بمبلغ تسعمائة جنيه وذلك بعد مرور شهر من تاريخ تقديم المستخلص إلى الإستشارى ، وكان البين من تقرير الخبير الذى اعتمده الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها يستحق لها عن أعمال الدهانات مبلغ 73291.27 جنيهاً بالإضافة إلى تأمين الأعمال وقدره 73677.71 جنيهاً فيكون المجموع مبلغ 146968.98 جنيهاً بالإضافة إلى تأمين الأعمال وقدره 73677.71 جنيهاً فيكون المجموع مبلغ 146968.98 جنيهاً , وتستحق الفائدة الإتفاقية على هذا المبلغ اعتباراً من تاريخ 6 من نوفمبر 1997 حسبما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أيضاً , فإنه يتعين احتساب الفائدة الاتفاقية على المبلغ المستحق عن تلك الأعمال اعتباراً من التاريخ المذكور بواقع 7% سنوياً , بحسبان أن تلك النسبة هى الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية , كما تستحق الفائدة القانونية على المديونية عن أعمال النجارة - والتى لم يحرر عنها عقد مكتوب - اعتباراً من تاريخ حسم النزاع حول قيمة تلك الأعمال بموجب حكم نهائى ، كى تكون معلومة المقدار وقت الطلب ، وذلك عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً .الطعن رقم ۹۳۰ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۱۳ / ٤ / ۲۰۱۰مكتب فنى ( سنة ٦۱ - قاعدة ۸٥ - صفحة ٥۲۱ )