من المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى قضائه إلى أن المبلغ محل المطالبة بالفوائد القانونية عبارة عن قيمة الرسوم الجمركية التى سددها مورث المطعون ضدهم للطاعن بصفته تحت مسمى رسوم خدمات ومن ثم فهو مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير وبالتالى تسرى الفوائد القانونية المستحقة عليها من تاريخ المطالبة القضائية به بواقع 4% لكونه ديناً مديناً وأن الأوراق قد خلت مما يقطع بتجارية ذلك الدين ويكون من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 9/10/2006 ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها الفوائد القانونية عن المبلغ المقضى به بواقع 4 % من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ومن ثم يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير مقبول )(. الطعن رقم ۳۰۰۱ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۳ / ۲ / ۲۰۲۱
الفوائد القانونيه المستحقه عن مبلغ الرسوم الجمركيه او رسوم الخدمات تكون بواقع 4% ومن تاريخ المطالبه القضائيه كون الدين مدني
تعليقات