نص الماده 226 من القانون المدني ( إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.)
أن
المادة ٢٢٦ من القانون المدني تشترط لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن
يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، والمقصود بكون
الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها
للقضاء سلطة في التقدير، وإذ كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة
التقديرية للمحكمة فإن تحديده لا يكون إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى ولا تسري
الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور هذا الحكم وبالقدر المبين بالمادة سالفة البيان.
الطعن رقم ٦۳۳٥ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۲ / ٦ / ۲۰۲٤