نص الماده 20
يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه تقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده:
(أ) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
(ب) إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه, ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
(جـ) إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
نص الماده 21
يجب أن يبين في هذا الطلب:
(أ) أوصاف المحرر الذي يعينه.
(ب) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل.
(جـ) الواقعة التي يستدل به عليها.
(د) الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم.
(هـ) وجه إلزام الخصم بتقديمه.
نص الماده 22
لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.
نص الماده 23
إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده.
وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً "بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به".
نص الماده 24
إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه.
نص الماده 20 و 21 و 22 و 23 و 24 من قانون الاثبات
تعليقات