تختص المحكمه الاقتصاديه بدعاوى الافلاس و الصلح الواقي منه

إذ كان الثابت في الأوراق أن النزاع المعروض من الدعاوى الناشئة عن الإفلاس وذلك إعمالا لحجية الحكم الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة بنها الابتدائية في الدعوى رقم ١٧٥٥ لسنة ۲۰۰۹ مدني كلي بنها بتاريخ 18/4/2010 - وأيا كان وجه الرأي فيه - القاضي بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها لنظرها مع دعوى الإفلاس رقم 75 لسنة ۱۹۹۹ افلاس بنها باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن التفليسة، وكانت محكمة الافلاس بعد أن قيدت الأوراق أمامها برقم ٢٦ لسنة ۲۰۱۰ م ك تجاري بنها قد قررت ضمها إلى الدعوى رقم ۲۳ لسنة ۲۰۱۰ م ك تجاري بنها، وحكمت بتاريخ 31/12/2017 برفض الدعويين، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا – مأمورية استئناف بنها - بالاستئناف رقم 8 لسنة ٥١ ق، التي أصدرت حكمها بتاريخ 29/1/2019 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، بما ينطوي قضاؤها على اختصاصها بنظر الدعوى، بالمخالفة لأحكام المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة ۲۰۱۸ التي نصت على أَن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات في تلك الإجراءات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، بالحالة التي تكون عليها دون رسوم، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق بالحكم أو القرار ......"، الذي سرى وأدرك الدعوى أثناء تداولها أمامها وقبل حجزها للحكم وقد أفصح المشرع بذلك عن انعقاد الاختصاص بنظر تلك المنازعات – إعمالاً لحجية الحكم في هذا الخصوص - للمحكمة الاقتصادية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۱۲٥۲۹ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱۷ / ۱ / ۲۰۲٤
تعليقات