هذا وعن طلب المدعي باحالة الدعوى للتحقيق لاثبات عناصرالمسؤليه فانه ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع ، وإن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق ، لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه . (الطعن رقم 725 لسنة 72 جلسة 2003/03/12 س 54 ع 1 ص 462 ق 81)
ولما كات الدعوى بحالتها الراهنه صالحة للفصل فيها دون الحاجه لاثبات عناصر المسؤليه بسماع الشهود فان المحكمة تكتفى لما قدم من اطراف التداعي من مستندات ما تقضي المحكمة معه برفض الطلب و تكتفى بالاشارة الى ذلك بالاسباب دون التطرق اليه بالمنطوق
محكمه الموضوع عدم التزامها باجابة طلب الخصوم احالة الدعوى الى التحقيق . شرطه . ان تبين في حكمها ما يسوغ رفضه(الطعن رقم3577 لسنه62 ق – جلسة28/2/1996)
ملحوظه حكم اخر يفيد عدم تقيد المحكمه بيان اسباب رفض الطلب
وأن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حال وإنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها دون إن تلزم ببيان سبب الرفض ومتى وجدت فى الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها - الطعن رقم 47 لسنة 67 ق - جلسة 14 / 10 / 2012