الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن يستوى مع الانسحاب واشد وضوحا

وانه يشترط لإعمال هذا الجزاء أن يتخلف الطرفان عن الحضور في الجلسة أو أن يتخلف المدعى وينسحب المدعى عليه بعد حضوره أو أن يطلب القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لان هذا الطلب يلتقي مع الانسحاب في الهدف منه بل هو اشد وضوحا ( تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه محمد كمال عبد العزيز الجزء الأول ص 562 )

أن النص في المادة 82/1 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها ، فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن " يدل على أن المشرع رتب جزاءً على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها باعتبارها كأن لم تكن يستوى في ذلك أن يتخلف الطرفان معاً عن الحضور أو يتخلف المدعى وحده وينسحب المدعى عليه بعد حضوره أو أن يطلب القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لأن الانسحاب يستوى مع عدم الحضور في الهدف منه ، والجزاء المنصوص عليه في المادة سالفة البيان هو واجب بقوة القانون توقعه المحكمة من تلقاء ذاتها بمجرد تحقق سببه ودون توقف على الدفع به من المدعى عليه إلا إذا حضر وطلب الحكم في الدعوى . الطعن رقم ٦٦۷٤ لسنة ٦٦ ق - جلسة ۲٤ / ۲ / ۲۰۲٤

تعليقات