الدفع بعدم اختصاص المحكمه محليا دفع شكلي يسقط الحق في التمسك به حال التكلم في الموضوع

المستقر عليه بقضاء محكمة النقض ان " النص في المادة 108 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع حدد الحالات التي يسقط فيها الحق في إبداء الدفوع الشكلية بحيث لا تسقط في غيرها ما لم يتنازل صاحب الحق فيها عنها صراحة أو ضمنا وذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد التنازل ولا يعتبر مجرد التأخير في إبداء الدفع تنازلا عنه ما لم تلابسه أمور أخرى "] الطعن رقم 98 لسنة 57 ق - جلسة 7 / 6 / 1994
وكان المستقر عليه ان " استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية من إطلاقات محكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص قد بنى على أسباب سائغة ، ( الطعن رقم 2884 لسنة 66 بتاريخ 20/10/1997 (
و كان " من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التكلم في الموضوع الذى يسقط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية وعلى ما أفصحت عنه المادة 108 من قانون المرافعات هو ما يكون بإبداء طلب أو دفاع في الدعوى يمس موضعها أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهه ، وسواء قصد به النزول عن الدفع أو لم يقصد  وأن استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية من إطلاقات محكمة الموضوع ، ما دام هذا الاستخلاص قد بنى على أسباب سائغة ، ولا يعتبر نزولاً ضمنياً عن الدفع الشكلي بعد إبدائه صحيحاً طلب تأجيل الدعوى لتقديم مستندات " الطعن رقم 2910 لسنة 73 ق - جلسة 17 / 3 / 2013 [
تعليقات