ملحوظه ان توفى الزوج يحق مطالبة الورثه بالرد العيني او ما يعادل قيمتها كل في حدود ما ال اليهم من تركه وتكون اختصاص مدني باعتبارها مطالبه بدين
إذا
كانت شخصية الوارث- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مستقلة عن شخصية
المورث وأن ديون المورث إنما تتعلق بتركته لا بذمة ورثته فلا يمكن أن يقال
بأن التزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا إذا أصبح
هذا الوارث مسئولاً شخصياً عن التزامات المورث كنتيجة لاستفادته من التركة .وإذا
كان الثابت أن الدعوى أقيمت من المطعون ضدها على الطاعنة بطلب إلزامها برد
المنقولات التي أقر مورثها بملكيتها للمطعون ضدها أو قيمتها البالغة
100000 جنيه في حالة تلفها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة
شخصياً برد هذه المنقولات ولم يحمل التركة بهذا الالتزام وذلك من مجرد
توقيع المورث على قائمة المنقولات، ودون أن يستظهر ما إذا كانت الطاعنة قد
أصبحت مسئولة بصفة شخصية عن التزام مورثها بالرد كنتيجة لاستفادتها من
التركة فإنه يكون مع خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيبالطعن رقم ۳۲۹۱ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۲۳ / ۳ / ۲۰۰۰مكتب فنى ( سنة ٥۱ - قاعدة ۸۳ - صفحة ٤۷۱ )
مع الاخذ في الاعتبار ان بحث مدى توافر عناصر التركة وكفايتها لسداد ديون المورث هو أمر يتعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضى به لا عند بحث وجوده والإلزام به [الطعن رقم 557 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 4 / 7 / 1996 - مكتب فني 47 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1081 ]
.