مطالبه الزوج بقيمة قائمنه المنقولات الزوجيه اختصاص محكمة الاسره والاستثناء حالة وفاة الزوج ومطالبة الورثه بالقائمه او قيمتها

البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعن بطلب إلزامه بقيمة منقولات الزوجية المسلمة إليه بقائمة جهازها بمناسبة عقد الزواج ، وكانت المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تنص على أن تختص محكمة الأسرة بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ، والتى وردت بالفقرة الرابعة منها، وهى دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها ، وتقرر المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون محكمة الأسرة ، أن محاكم الأسرة تختص دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية ، طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر، ومن ثم يضحى هذا الاختصاص المنعقد لمحكمة الأسرة من قبيل الاختصاص النوعى ، وكانت قواعد الاختصاص النوعى - وعلى نحو ما سلف - متعلقة بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف موضوع الدعوى حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع ، فإنه يكون قد قضى ضمنياً باختصاصها ، بما يعيبه بمخالفة القانون . الطعن رقم ٤۱۳۰ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۱۸ / ۱ / ۲۰۲۱
ملحوظه ان توفى الزوج يحق مطالبة الورثه بالرد العيني او ما يعادل قيمتها كل في حدود ما ال اليهم من تركه وتكون اختصاص مدني باعتبارها مطالبه بدين
إذا كانت شخصية الوارث- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مستقلة عن شخصية المورث وأن ديون المورث إنما تتعلق بتركته لا بذمة ورثته فلا يمكن أن يقال بأن التزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا إذا أصبح هذا الوارث مسئولاً شخصياً عن التزامات المورث كنتيجة لاستفادته من التركة .وإذا كان الثابت أن الدعوى أقيمت من المطعون ضدها على الطاعنة بطلب إلزامها برد المنقولات التي أقر مورثها بملكيتها للمطعون ضدها أو قيمتها البالغة 100000 جنيه في حالة تلفها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة شخصياً برد هذه المنقولات ولم يحمل التركة بهذا الالتزام وذلك من مجرد توقيع المورث على قائمة المنقولات، ودون أن يستظهر ما إذا كانت الطاعنة قد أصبحت مسئولة بصفة شخصية عن التزام مورثها بالرد كنتيجة لاستفادتها من التركة فإنه يكون مع خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيبالطعن رقم ۳۲۹۱ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۲۳ / ۳ / ۲۰۰۰مكتب فنى ( سنة ٥۱ - قاعدة ۸۳ - صفحة ٤۷۱ )
مع الاخذ في الاعتبار ان بحث مدى توافر عناصر التركة وكفايتها لسداد ديون المورث هو أمر يتعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضى به لا عند بحث وجوده والإلزام به [الطعن رقم 557 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 4 / 7 / 1996 - مكتب فني 47 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 1081 ] 

 .
تعليقات