مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعى غيره من الخصوم خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب استئناف سيرها فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن وهو ما يعني زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك في الحق في إقامة دعوى جديدة الطعن 2179 لسنة 60 ق جلسة 28 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 187 ص 904
مناط قيام الأثر الذي يرتبه المشرع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدني يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً، وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه، أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه الطعن 2179 لسنة 60 ق جلسة 28 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 187 ص 904
تنص المادة 383 من القانون المدني على أن "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية......."، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شطب الدعوى لا يعني زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجة لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، ما لم يقض باعتبارها كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع - الطعن رقم 1629 لسنة 53 ق - جلسة 29 / 12 / 1992 - مكتب فني 43 - جزء 2 - صـ 1441 - ق 292
ملحوظه
او مرور ستون يوما دون الاعلان بالتجديد اعتبرت كان لم تكن بقوة القانون
مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعى غيره من الخصوم خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب استئناف سيرها فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن وهو ما يعني زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك في الحق في إقامة دعوى جديدة الطعن 2179 لسنة 60 ق جلسة 28 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 187 ص 904
الدعوى المشطوبه اذ مر عليها مدة الستون يوما ولم تجدد من الشطب اعتبرت كان لم تكن بقوة القانون ولا تقطع التقادم متى طلب ذلك بالاستئناف
تعليقات