أن تعديل الطلبات في الدعوى هو من قبيل الطلبات العارضة التي أجاز القانون تقديمها إلي المحكمة أما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها أو في مذكرة يطلع عليها الخصم، وإنه يجوز إبداؤها في مواجهة خصم أخر أو من يختصم أثناء نظرها، كما أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأساسي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وكذا ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة ومن ثم فإنه يجوز للمدعي أن يجمع في الدعوى واحدة بين طلبين يقوم أحدهما علي الأخر ويعتبر نتيجة لازمة له [الطعن رقم 2189 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 31 / 5 / 1983 ]
كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة " أن العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة، وأنه يعد من قبيل الطلبات العارضة التي تقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله، وقد يتضمن هذا الطلب تصحيحاً للطلب الأصلي أو تعديلاً لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة، ويعتبر كذلك طلباً عارضاً ما يتم به تغيير السبب مع بقاء الموضوع أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض " ( الطعن رقم 1834 - لسنة 66 ق - تاريخ الجلسة 9 / 1 / 1997 - مكتب فني 48 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 103 )
تعديل الطلبات هو من قبيل الطلبات العارضة يتضمن تصحيح الطلب الاصلي أو تعديل موضوعه او يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة ويثبت في محضرها ويجوز ابدائها في مذكرة يطلع عليها الخصم او في مواجهة الخصم
تعليقات