وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى النص فى المادتين الرابعة والسادسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 ، بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث ، المعدل بالقانون ۳۱ لسنة ۱۹۷۱، أن المشرع أحاط أيلولة هذه التركات إلى الدولة بضمانات ترفع العنت والإرهاق عن عاتق الورثة غير الظاهرين ، فاشترط لذلك أن تكون التركة شاغرة ، بمعنى أن تكون مخلفة عن متوفى من غير وارث ، واستلزم لاعتبارها كذلك ، اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين سالفتى الإشارة ، وكان المشترى الذى لم يسجل عقده ، بوصفه متلقياً الحق عن البائع ودائناً له فى الالتزامات الشخصية ، المترتبة على عقد البيع ، وأهمها الالتزام بنقل ملكية المبيع ، يكون من حقه أن يتمسك قبل الغير ، لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على الأعيان المباعة له ، وبهدف إزالة العقبة القائمة فى سبيل تحقيق أثر عقده ، بنقل ملكية تلك الأعيان إليه ، خالصة مما يشوبها ، ومن المقرر - أيضاً - أن الحكم نهائياً بصحة ونفاذ عقد البيع ، هو قضاء بانعقاده صحيحاً ونافذاً بين طرفيه ، ومن ثم يمتنع على من يُعتبر ذلك الحكم حجة عليه ، التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع، تعرضاً مادياً أو قانونياً ، كما يقع عليه الالتزام بتمكينه من نقل الملكية إليه ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ، بإلغاء الحكم الإبتدائى ، وعدم الاعتداد بإجراءات نقل ملكية مساحة الأرض عين النزاع ، وشطب قائمة الشهر عنها واعتبارها كأن لم تكن ، على ما استخلصه من وقائعها وتقرير الخبير المنتدب فيها ، من أن كامل قطعة الأرض كانت ملكاً للسيدة / لیزا حمودی ، والتى تصرفت فيها قبل وفاتها ، ببيعها لشقيق مورث المطعون ضدهم - أولاً - بعقد البيع المؤرخ 16/5/1923 ، المقضى بصحته ونفاذه ، بالحكم الصادر لصالح المورث ضد البنك الطاعن فى الدعوى رقم 517 لسنة 1968 مدنی کلی جنوب القاهرة ، قبل تسجيل قائمة الشهر ، وبما يُخرج الأرض من تركة البائعة فلا يكون للبنك الطاعن حق فى القيام بإجراءات نقل ملكية هذه المساحة من الأرض وتسجيل قائمة الشهر عنها ، بزعم أنها تركة شاغرة مخلفة عن البائعة ، وإذ كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه يقوم على أسباب سائغة وافقت صحيح القانون ، ولها معينها من الأوراق وتكفى لحمل قضائه ، دون أن ينال منها ما يثيره البنك الطاعن ، بشأن أسبقيته فى تسجيل قائمة الشهر عن هذه المساحة ، إذ إن قيامه بالتسجيل يُعد من قبيل التعرض القانونى الممتنع عليه، ومن ثم فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ويضحى النعی على غير أساس . - الطعن رقم 3451 لسنة 68 ق - جلسة 21 / 2 / 2022
لا يعتد بقرار الشطب قبل الورثه ومن ثم لا يقضى باعتبار الدعوى كان لم تكن لسبق شطبها للمورث
تعليقات