تختص المحكمه الاقتصاديه بالدعاوى المتعلقه بحماية حقوق الملكيه الفكريه
إذ كان الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه بالتعويض عما أصابه من أضرار أدبية ومادية جراء قيام المطعون ضده بنشر صوره الفوتوغرافية من خلال إصدار نتيجة لعام 2015 في حجمين أحدهما حائطي والآخر مكتبي عرض بهما عدد اثني عشر صورة فوتوغرافية أغلبها من تصويره دون أن يوضح اسمه على هذه الصور أو ما يشير إلي أنها من تصويره وهو ما يشكل تعد علي حق المؤلف الأدبي والمادي الذي تحكمه أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية بما يجعل الاختصاص بنظر هذا النزاع للمحاكم الاقتصادية إعمالاً لحكم المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية سالف الإشارة إليها ، وكان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بما كان يتعين عليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلي الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بحسبان أن هذا النزاع ناشئ عن تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية وأن قيمته لا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع النزاع برفض الدعوى على مجرد قوله " أن الأمر يتعلق بتنفيذ عقد مبرم بين طرفي النزاع ، وأن الطاعن لم يقدم الدليل علي أن ما قدمه للمطعون ضده يعتبر مصنفاً فنياً وفقاً لأحكام القانون يمكن معه إعمال أحكام قانون الملكية الفكرية" فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف قواعد الاختصاص النوعي. الطعن رقم ۱۷٤٦٥ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱۷ / ۱ / ۲۰۲٤
تعليقات