أن الثابت من الرجوع إلي أوراق الدعوى أمام محكمة الاستئناف ومحاضر الجلسات أنها خلت مما يفيد تمسك الطاعن باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها لقلم الكتاب، وما كان لتلك المحكمة أن تبحث هذا الدفع من تلقاء نفسها، إذ المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن والجزاء المتعلق به الوارد بنص المادة 70 من قانون المرافعات لا يتعلق بالنظام العام بل مقرر لمصلحة من لم يتسلم إعلانه خلال الميعاد إعلانا صحيحا، فلا تملك المحكمة التعرض له من تلقاء نفسها بل يتعين إبداؤه وقبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيه، ومن ثم فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون علي غير أساس[الطعن رقم 1600 - لسنة 57 ق - تاريخ الجلسة 4 / 12 / 1994 ]
الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها لقلم الكتاب ليس من النظام العام و يتعين إبداء الدفع قبل التكلم في الموضوع
تعليقات