المقرر قانونا طبقا لنص الماده 265/1 من قانون الاجراءات الجنائيه انه " اذا رفعت الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها او فى اثناء السير فيها .
و من المقرر نقضا " ان رفع الدعوى الجنائيه
قبل الدعوى المدنيه المرفوعه على الفعل ذاته او اثناء السير فيها اثره التزام
المحكمه المدنيه بوقف السير فى الدعوى امامها لحين الفصل نهائيا فى الدعوى
الجنائيه تعلقه بالنظام العام جواز التمسك به فى أى حاله كانت عليها الدعوى علة
ذلك .الدعوى الجنائيه مانع قانونى من متابعة السير فى الدعوى المدنيه التى يجمعها
معها اساس مشترك " .( طعن رقم 3877 لسنة 63 ق جلسة 3/2/1999 )
المقرر في قضاء النقض ( أنه إعمالا لحكم المادتين ٢٦٥ ، ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات إنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظارا للحكم الصادر في الدعوى الجنائية طالما توافرت وحدة السبب بأن تكون الدعوتان ناشئتان عن فعل واحد وأن يكون هناك ارتباط بينهما ، وذلك ترقبا من القاضي المدني لصدور حكم في الدعوى الجنائية لتفادي اختلاف الحكم في ذلت الواقعة متى أقيمت الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية ،إذ أن تحريك الدعوى الجنائية لا يتم بمجرد تقديم الشكاوى أو التبليغات إلى سلطات التحقيق )(الطعن رقم ٣٣٢ لسنة ٧١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١١