المشتري يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصوري الصادر من البائع إليه وله أن يثبت صورية هذا التصرف بغير الكتابة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإذا كان الحكم قد أجاز الإثبات في هذه الحالة بغير الكتابة فإنه لا يكون في حاجة بعد ذلك إلى تدعيم هذه الإجازة بالاستناد إلى مبدأ ثبوت بالكتابة ولا جدوى من النعي عليه بما يورده في أسبابه بعد ذلك تزيداً [الطعن رقم 189 - لسنة 23 ق - تاريخ الجلسة 31 / 10 / 1957 - مكتب فني 8 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 759 ]
إذ كان الثابت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن عقد البيع المؤرخ 8/10/2016 سند ملكية المطعون ضدها الثانية الصادر لها من المطعون ضدها الأولى ، صورى صورية مطلقة ، حرر بالتواطؤ بينهما بقصد الإضرار بها ، وإهدار الأثر المترتب على عقد شرائها لذات العين المبيعة لها من المطعون ضدها الأولى بموجب عقد البيع المؤرخ 22/8/2016 الذى تم تنفيذه على الطبيعة بالشروع فى استكمال بناءه ، وتأجير عين النزاع لأخرين ، فيحق لها – الطاعنة – بإعتبارها من الغير بالنسبة لهذا العقد إثبات هذا الدفاع بكافة طرق الإثبات ، إذ من شأن ثبوت هذه الصورية محو العقد من الوجود، وإزالة كافة العوائق التى تصادف الطاعنة فى سبيل تحقيق أثر عقدها المؤرخ 22/8/2016، كما يكون لعقد مشتراها أفضلية على عقد المطعون ضدها الثانية ، فلا يجوز نزع العقار من تحت يدها ما لم تسبق الأخيرة إلى تسجيل عقدها ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً أو رداً رغم أنه دفاع جوهرى يترتب عليه – إن صح – تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، ولم يقل كلمته فى المستندات المقدمة من الطاعنة والتى دللت بها على أسبقيتها بوضع اليد على عين التداعى . الطعن رقم ۲۰۱۳ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱ / ٥ / ۲۰۲۳
تعليقات