طلب التعويض وفقا للمسؤليه التقصيريه من بنك نتيجة خطأه ليست من عمليات البنوك وتختص بها المحكمه المدنيه
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى ضد البنك المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له تعويضاً مناسب جابر للأضرار المادية والأدبية التى لحقته من جراء إساءة البنك المطعون ضده حق التقاضى، وكانت تلك المطالبة بحسب طبيعتها ومرماها لا تتعلق بمنازعة بين طرفى التداعى بشأن تطبيق أى من القوانين على سبيل الحصر بالمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وإنما أساسها المطالبة بالتعويض عما نسبه الطاعن للبنك المطعون ضده من خطأ وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية الواردة فى القانون المدنى، وما يستلزمه ذلك من توافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما، وهو ما يباعد بينها وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعة، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن. الطعن رقم ۱۳۲٦۰ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۹ / ۲ / ۲۰۲٤
تعليقات