حكم الوقف التعليقي قطعي فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه ولا يجوز بحث الدعوى الا بزوال سبب الوقف

من المقرر فى قضاء النقض - أن تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها ، و الحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه ، بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر فى هذا الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم[الطعن رقم 38 - لسنة 40 ق - تاريخ الجلسة 17 / 4 / 1974

تعليقات