وحيث أنه لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و في تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة ، كما أن تعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الأجراء (الطعن رقم 1719 لسنة 56 ق جلسة 17/6/1993 )
إذا كانت محكمة الموضوع هي التي أمرت باتخاذ إجراءات الإثبات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب العدول (الطعن رقم 58 ق 48 مكتب فني 32 جلسة 23 / 4 / 1981 ص 1238) و كانت المحكمة ترى أنه لا حاجة لها لندب خبير في الدعوى بحسبان أن الطلبات في الدعوى تتضمن مسائل قانونية لا تحتاج إلى خبرة فنية ، و من ثم تعدل عن حكم ندب الخبير و تتصدى للدعوى دون إعادتها لمكتب الخبراء و دون حاجة للنص على ذلك بالمنطوق
أجاز المشرع للمحكمة - أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات و أن تصرف النظر عن تنفيذه إذا ما تبينت أنه أضحى غير لازم أوغير منتج .[ الطعن رقم 53 - لسنـــة 52ق - تاريخ الجلسة 08 / 01 / 1989 - مكتب فني 40 - جزء رقم 1 ]