يحق للمحكمه ان رأت عدم لزوم ندب خبير في الدعوى ان تعدل عن حكمها التمهيدي دون ذكر اسباب العدول

وحيث أنه لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و في تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة ، كما أن تعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الأجراء (الطعن رقم 1719 لسنة 56 ق جلسة 17/6/1993 )

 إذا كانت محكمة الموضوع هي التي أمرت باتخاذ إجراءات الإثبات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب العدول (الطعن رقم 58 ق 48 مكتب فني 32 جلسة 23 / 4 / 1981 ص  1238) و كانت المحكمة ترى أنه لا حاجة لها لندب خبير في الدعوى بحسبان أن الطلبات في الدعوى تتضمن مسائل قانونية لا تحتاج إلى خبرة فنية ، و من ثم تعدل عن حكم ندب الخبير و تتصدى للدعوى دون إعادتها لمكتب الخبراء و دون حاجة للنص على ذلك بالمنطوق

أجاز المشرع للمحكمة - أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات و أن تصرف النظر عن تنفيذه إذا ما تبينت أنه أضحى غير لازم أوغير منتج  .[ الطعن رقم 53 - لسنـــة  52ق - تاريخ الجلسة  08 / 01 / 1989 - مكتب فني 40 - جزء رقم 1 ]

تعليقات