تغيير سبب الدعوى . اعتباره تنازلاً ضمنياً من المدعى عن السبب الأصلى الوارد بالصحيفة . حقيقته . رفع دعوى جديدة ترتب آثارها من تاريخ تغيير السبب .الطعن رقم 10283 لسنة 83 ق - جلسة 17 / 2 / 2022
أنه لما كان مؤدي نص المادتين 123، 124 من قانون المرافعات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للمدعي أن يعدل عن طلباته عن طريق الطلب العارض الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو الإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع علي حاله فإذا ما اختلف الطلب العارض عن الطلب الأصلي موضوعا وسببا فلا يجوز إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض إلا ما تأذن به المحكمة من الطلبات مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي، ولا مراء أن قبول الطلب العارض مشروط بتوافر ذلك التوافق وكان سبب الدعوى وفقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب مما لا يتغير بالأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم [الطعن رقم 2532 - لسنة 52 - تاريخ الجلسة 17 / 6 / 1986 ]
يُعَدُّ من قبيل الطلبات العارضة التى تقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة الطلب الذى يتناول بالتغيير أو الزيادة أو الإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله، وقد يتضمن هذا الطلب تصحيحاً للطلب الأصلى أو تعديلاً لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملاً للطلب الأصلى أو مترتباً عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة، ولا يعتبر طلباً عارضاً إذا اختلف عن الطلب الأصلى في موضوعه وفى سببه، ومن ثم فلا يقبل من المدعى كطلب عارض. الطعن رقم ۳۲٥۱ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲۰ / ۲ / ۲۰۱۳مكتب فنى ( سنة ٦٤ - قاعدة ۳۷ - صفحة ۲٥۱ )
لا يجوز للمدعي تعديل الطلبات بتغير سبب الدعوى وموضوعها معا وان تغيير سبب الدعوى اعتباره تنازلاً ضمنياً من المدعى عن السبب الأصلى الوارد بالصحيفة
تعليقات