المقرر وفقاً لنص " أنَّ النص في المادة 109 من قانون المرافعات على أنَّ : " الدفع بِعَدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بِسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة مِن تلقاء نفسها . ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى" مفاده أنَّ الدفع بِعدم الاختصاص النوعي أو القيمي من النظام العام وتقضى به المحكمة مِن تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى "( طعن رقم 274 لسنة 62 القضائية – جلسة8/7/ 1996 )
وأن " مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى " ( طعن رقم 1120 لسنة 54 جلسة 15/12/1991)