اذا كان الطلب مندمج بالطلب الاصلي ويدور معه وجودا وعدما تقدر الدعوى بقيمة الطلب الاصلي وحده

الثابت باحكام محكمة النقض انه (تنص الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون المرافعات على أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة فى الطلب الأصلى فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده . و الطلب المندمج فيما توخى النص من عدم تقديره إستقلالاً هو الطلب الذى يترتب على الطلب الأصلى أو يستتبعه بحيث يعتبر القضاء فى الطلب الأصلى قضاء فيه و هو لا يكون كذلك إذا ثار بشأنه نزاع خاص ) ( الطعن رقم 298 - لسنة 45 ق - تاريخ الجلسة 22 / 2 / 1978)
وكان المستقر عليه في قضاء النقض أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحداهما أو مترتبة أو أثر من أثاره فإنها تعتبر مندمجة في ذلك الطلب . مؤدي ذلك تقدر قيمة الدعوي بقيمة الطلب الأصلي وحده ما لم يدر حولها نزاع مستقل 38/2 مرافعات 0(طعن 1406 لسنة 65ق جلسة 27/11/1988)

ومن المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن الطلب المندمج هو الطلب الذي يترتب على الطلب الأصلي أو يستتبعه بحيث يعتبر القضاء في الطلب الأصلي قضاء فيه ، وهو لا يكون كذلك إذا ثار بشأنه نزاع خاص الطعن رقم ۱٦٦۸۱ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱٦ / ۱۲ / ۲۰۱۸
تعليقات