الكلام في الموضوع المسقط لحق المدعى عليه في التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا مضت مدة الوقف الجزائى ولم يتنفذ المدعى ما أمرت به المحكمة طبقاً للمادة 99 من قانون المرافعات هو الكلام في ذات موضوع الدعوى عند نظرها بعد التعجيل نظراً لما يحمله التعويض لموضوعها من معنى الرد على الإجراءات بإعتبارها صحيحة ، وبالتالى النزول عن التمسك بإعتبار الدعوى كأن لم تكن أما إذ أقام المدعى دعوى جديدة بذات الحق بدلاً من تعجيل دعواه السابقة فإنه يجوز للمدعى دعوى جديدة بذات الحق بدلاً من تعجيل دعواه السابقة فإنه يجوز للمدعى عليه التمسك بإعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن في أى حالة كانت عليها الدعوى الجديدة ولو بعد دفاعه في موضوعها إذ لا يفيد الكلام في موضوع الدعوى الجديدة معنى النزول عن التمسك بإعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن . الطعن رقم ٤۲۸٥ لسنة ٦٥ ق - جلسة ۲۷ / ۳ / ۱۹۹۷مكتب فنى ( سنة ٤۸ - قاعدة ۱۰۸ - صفحة ٥٥٥ )

تعليقات