من المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( النص في المادة 38 من قانون المرافعات يدل على أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن إحداها أو أثراً من أثاره فإنها تعتبر مندمجة في ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده, أما إذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة في تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات, طالما كانت طلبات أصلية وموضوعية وموجهة من نفس المدعي ضد نفس المدعى عليه, أما إذا انفرد كل طلب في نشأته بسبب قانوني يختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حدة, ويقصد بالسبب القانوني في مفهوم تلك المادة الواقعة التي يستمد منها المدعي حقه في الطلب ولا تتغير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التي يستند إليها في طلبه. )( الطعن 4536 لسنة 80 ق جلسة 27 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 79 ص 512)
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ../../۲۰۲۱ والإخلاء والتسليم وذلك لامتناع الطاعنة عن سداد الأجرة عن المدة من ../../۲۰۲۱ حتى ../../۲۰۲۱ وإلزاميًا بالأجرة المتأخرة عن تلك الفترة ومقدارها .. جنيه وأن عقد الإيجار مدته خمس سنوات مقابل أجرة شهرية مقدارها .. جنيهًا، وكان ذلك العقد قد أبرم في ظل القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹٦ فتطبق في شأنه أحكام القانون المدني، وقد نفذ في جزء منه، فإنه وفقًا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ۳۷/۸ من قانون المرافعات يكون تقدير قيمة الدعوى في شقها الخاص بفسخ العقد باعتبار المدة الباقية، ولما كان طلب الأجرة المتأخرة ومقدارها مبلغ .. جنيه وطلب فسخ عقد الإيجار والإخلاء يستندان إلى سبب قانوني واحد هو الإخلال بعقد الإيجار فإن قيمة الدعوى تقدر بمجموع الطلبين .. جنيه + ( .. جنيهًا x ..شهرًا) = .. جنيه، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الجزئية، ولا يغير من ذلك اشتمال الطلبات على طلب التسليم باعتباره غير مقدر القيمة إذ إنه ملحق بطلب الفسخ المقدر القيمةالطعن رقم ۳۱۱۷۲ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۱٦
مقصوده. الأساس القانوني الذي تبنى عليه الطلبات في الدعوى سواء كان عقداً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نص في القانون. الطعن رقم ۱۰۱۲ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۲٦ / ۱۰ / ۲۰۲۲