أن النص في المادة ١٤/٣ من قانون الإثبات على أن " ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع " مؤداه أن مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحته ومن ثم لا يقبل منه بعد ذلك جحد الصورة الضوئية لذلك المحرر . الطعن رقم ۱۸۷۹٥ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱۸ / ۱۰ / ۲۰۲۳
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن صورة الورقة العرفية لا حجية لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه ، فإذا لم ينكر المحجوج بالورقة مطابقة الصورة لأصلها كانت هذه الصورة حجة عليه فى الإثبات و إذ كان البين من الواقع أن المطعون ضدهما قدما صورة من عقد الإيجار المودعة لنسخته الأصلية مقر الجمعية التعاونية الزراعية فلم يثر الطاعنان ثمة منازعة فى مطابقة هذه الصورة لأصلها أثناء التداعى فى الدعوى الموضوعية أمام محكمة أول درجة بل ناقشا موضوع الإلتزامات الثابتة بها بما يعتبر إقراراً ضمنياً بمطابقتها للأصل ، فلا يعتبر بعد ذلك بما يكون قد أثاره من منازعة فى هذا الصدد الذى نظر الدعوى إثبات الحالة المستعجلة التى سبقت التداعى الموضوعى . و لئن كان الطاعنان قد طلبا أمام محكمة الإستئناف تقديم أصل ورقة العقد إلا أنهما أفصحا عن علة هذا الطلب على النحو الثابت بمحضر جلسة ... هذه العلة التى كان مردها عدم وضوح الصورة مما لا يستفاد منه إنكاراً بمطابقة الصورة لأصلها الطعن رقم 668 لسنة 46 ق - جلسة 29 / 5 / 1980 - مكتب فني 31 - جزء 2 - صـ 1587 - ق 296
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد ناقشوا موضوع العقد أمام المحكمة الجزئية قبل قضائها بعدم الاختصاص والإحالة وطلبوا ضم الدعوى رقم ..... لسنة ٢٠١٣ مدني كلي ادفو المقامة منهم بطلب اعتبار عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1997 - سند التداعي - امتداداً لعقد الإيجار المؤرخ 11/10/1191، فإنهم يكونوا قد ناقشوا موضوع المحرر سند التداعي ولا يقبل منهم من بعد إنكار وجوده بجحد صورته الضوئية ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى على قالة أن المطعون ضدهم جحدوا الصورة الضوئية لعقد الإيجار المقدم من الطاعن الذي لم يقدم أصله بما يعيبه ويستوجب نقضه الطعن رقم ۱۳۷٦ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱۱ / ٦ / ۲۰۲٤
إذ كان الثابت أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن بإخلاء العين المؤجرة للمطعون ضدها الأولى بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١/٨/١٩٧٥ المحرر فيما بينها وبين مورثه، لقيامها بتأجير العين من الباطن للمطعون ضده الثاني، وإذ أقام قضاءه سالف البيان تأسيسًا على أن المطعون ضدها الأولى قد جحدت الصورة الضوئية لهذا العقد بما يزيل عنه حجيته في إثبات العلاقة الايجارية، فى حين أن الثابت بتقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم ... لسنة 1999 تجاري بورسعيد والمنضمة إلى الدعوى الحالية أنها قدمت أمام الخبير المنتدب في تلك الدعوى صورة من ذات العقد سالف الذكر، وإذ تمسك الطاعن بدلالة تلك الصورة الضوئية من هذا العقد أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإن المطعون ضدها الأولى بتقديمها تلك الصورة في الدعوى سالفة الذكر في تاريخ سابق على إقامة الدعوى الراهنة، فإنها بذلك تكون قد سلمت بصحة نسبة الخط والإمضاء الوارد بهذا العقد وتكون قد ناقشت موضوعه، بما لا يقبل منها إنكارها وجحدها للصورة الضوئية له وتصير تلك الصورة لها حجيتها في الإثبات، وإذ لم يعتد الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بتلك الحجية، كما لم يعرض لدفاع الطاعن المشار إليه ويرد عليه بما يسوغ رفضه، فإنه فضلًا عن قصوره في التسبيب يكون معيباً بمخالفة القانون. الطعن رقم ٤۲۳۲ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱٥ / ٤ / ۲۰۲٤