المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه ( لئن كانت الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التى أقيمت بمناسبة الدعوى الأخيرة، إلا أنه إذا كان موضوع الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون دفاعا فى الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك إندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان فى المصير فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية إنصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبنى على ذلك من إنه إذا ما جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل ) ( الطعن رقم 2046 لسنة 51 ق - جلسة 8 / 2 / 1993 )
المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الخصومة في الطلب العارض وإن أعتبرت تابعة للخصومة الأصلية ومرتبطة بها وبما يجرى عليها ، إلا أنه إذا رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فيكون له كيان مستقل بحيث لا يتأثر بما قد يطرأ على الخصومة الأصلية من أمور أو ما قد يلحق بها من بطلان ، إذ يكون للطلب العارض صفة الطلب الأصلى بصورة احتياطية وتلتحق به هذه الصفة ولو أبطلت الصحيفة الأصلية مما مؤداه أنه إذا لم تنعقد الخصومة الأصلية أو حكم ببطلانها أو باعتبارها كأن لم تكن فإن ذلك لا يمس كيان الطلب العارض المرفوع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى متى استوفى شروط قبوله وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوه . الطعن رقم ۱٤٥۱ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۷ / ٤ / ۲۰۱٦