ان كانت الدعوى الفرعيه مستقله فانه يتعين تجديدها من الشطب بموجب صحيفه اما اذا كانت مندمجه بمعنى ان الطلبات مجرد دفع في الدعوى الاصليه فان تجديد الدعوى الأصلية يشمل تجديد الدعوى الفرعية بالتبعيه

إذ كان الثابت من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن المطعون ضده الأول أقام دعواه الأصلية طالبًا الحكم – من ضمن طلباته الختامية - بإلزام الطاعنين بتسليمه أطيان النزاع التي سبق وأن استأجرها مورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الثانية عشر من مورثه، فواجهه الطاعنون بطلبًا عارضًا بمنع تعرضه والمطعون ضدهم من الثاني حتى الثانية عشر لهم في تلك الأطيان لتملكهم لها – خلفًا عن مورثيهم – بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية، مما يعدو معه موضوع طلبهم العارض بمثابة دفاعًا في دعوى المطعون ضده الأول الأصلية يترتب عليه اندماجها فيها ويفقدها استقلالها ويجعلها متحدة معها في المصير، وإذ كان البين من الأوراق أن كلتا الدعويين تم شطبهما إبان تداولهما أمام محكمة الدرجة الأولى؛ ثم جدد المطعون ضده الأول دعواه الأصلية من الشطب؛ مما ينصرف ذلك التجديد للدعوى الفرعية بطريق اللزوم دون حاجة لاتخاذ ذات الإجراء من قبل الطاعنين، وإذ خالف الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - ذلك النظر وانتهى بقضائه إلى أن الدعوى الفرعية المُقامة من الطاعنين غير معروضة أمامه لكون تجديد الدعوى الأصلية من الشطب لا يشمل تجديدها وأنها تستقل بكيانها عن الدعوى الأولى ولا تعتبر دفعًا أو دفاعًا فيها، وحجب نفسه عن بحث مسألة ملكية الطاعنين ووضع يدهم على أطيان النزاع للوقوف على مدي صحتها من عدمه، وأثر ذَلِك بالنسبة لطلب تسليم الأطيان محل التداعي، رغم كونه دفاعًا جوهريًا – إن صح – لتغير به وجه الرأي في الدعوى، واكتفى بما أورده بأسبابه من أن بحث ملكية العين المؤجرة لا يعد مسألة أساسية يجب على المحكمة حسمها عند الفصل في المنازعات الإيجارية، وهو ما لا يصلح ردًا لذلك، فإنَّه يكون - فضلًا عن بطلانه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.الطعن رقم ۱۱٦۹ لسنة ۹٤ ق - جلسة ⁦۲۰۲٥/۰٤/۱۷⁩
المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه ( لئن كانت الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التى أقيمت بمناسبة الدعوى الأخيرة، إلا أنه إذا كان موضوع الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون دفاعا فى الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك إندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان فى المصير فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية إنصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبنى على ذلك من إنه إذا ما جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل ) ( الطعن رقم 2046 لسنة 51 ق - جلسة 8 / 2 / 1993 )

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الخصومة في الطلب العارض وإن أعتبرت تابعة للخصومة الأصلية ومرتبطة بها وبما يجرى عليها ، إلا أنه إذا رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فيكون له كيان مستقل بحيث لا يتأثر بما قد يطرأ على الخصومة الأصلية من أمور أو ما قد يلحق بها من بطلان ، إذ يكون للطلب العارض صفة الطلب الأصلى بصورة احتياطية وتلتحق به هذه الصفة ولو أبطلت الصحيفة الأصلية مما مؤداه أنه إذا لم تنعقد الخصومة الأصلية أو حكم ببطلانها أو باعتبارها كأن لم تكن فإن ذلك لا يمس كيان الطلب العارض المرفوع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى متى استوفى شروط قبوله وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوه . الطعن رقم ۱٤٥۱ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۷ / ٤ / ۲۰۱٦



تعليقات