المصلحه هي شرط قبول الدعوى ويشترط ان تستمر حتى صدور الحكم

فان المقرر في قضاء هذه المحكمة- هي حق الالتجاء للقضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به وأنه يشترط لوجود الحق في الدعوى فضلا عن الحق الموضوعي أو المركز القانوني المعتدى عليه أن تتوافر لصاحبه الصفة والمصلحة في الحصول على الحماية القضائية للزود عن حقه ورد الاعتداء الواقع عليه وأن المصلحة– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هي مناط الدعوى وشرط قبولها ويقصد بها الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته وأن شرط المصلحة في الدعوى كما يتعين توافره ابتداء وقت رفع الدعوى يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وأن زوالها قبل ذلك يؤدي إلى عدم قبول الدعوى، وأن محكمة الموضوع أصبح متعينا عليها بمقتضى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن تتقصى من تلقاء ذاتها توافر شرط المصلحة في الدعوى وعدم زواله حتى صدور الحكم النهائي فيها حتى لا ينشغل القضاء في خصومات لا فائدة جدية من ورائها. الطعن 5163 لسنة 86 ق جلسة 1 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 46 ص 289


تعليقات