تمسك الطاعنين بجحد صـورة الورقة العرفية التي قدمها المطعون ضده لإثبات مديونية مورثهم وطلبهم تقديم أصل الورقـة للطعن عليه . اعتداد الحكم المطعون فيه بتلك الصورة دليلاً علـى الإثبات تأسيساً على عدم اتخاذ الطاعنين إجراءات الطعن بالتزوير عليها . مخالفة للقانون و خطأ فى تطبيقه "الطعن رقم 2265 لسنة 63 ق - جلسة 15 / 11 / 2000
لا يجوز الاخذ بالمستند المجحود صورته لعدم الطعن عليه بالتزوير
تعليقات