يلزم لقبول الدعوى أن تقام على ذي صفه فلا تقبل الدعوى اذ زالت صفة الولي على اولاده القصر بسبب سلب ولايته

يلزم لقبول الدعوى أن تكون للمدعى عليه صفة عند رفعها عليه وإذ كان الطاعن الأول قد دفع بعدم قبول الدعوى لأنه إختصم فيها بصفته ولياً على أولاده القصر مع أن صفته قد زالت بسلب ولايته وكان الثابت أن الطاعن الأول قد سلبت ولايته على أولاده القصر قبل رفع الدعوى عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع وبإلزام الطاعن الأول بصفته ولياً على أولاده القصر بأن يدفع للمطعون عليها المبلغ المطالب به ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ٥۰۸ لسنة ٤۲ ق - جلسة ۳۱ / ۱ / ۱۹۷۷مكتب فنى ( سنة ۲۸ - قاعدة ٦٤ - صفحة ۳۱۰ )

نيابة الولى عن القاصر هى نيابة قانونية ، ويتعين عليه حتى ينصرف أثر العمل الذى يقوم به إلى القاصر أن يكون هذا العمل في حدود نيابته أما إذا جاوز الولى هذه الحدود فإنه يفقد صفة النيابة ولا ينتج العمل الذى قام به أثره بالنسبة إلى القاصر ولا يجوز الرجوع على هذا الأخير إلا بقدر المنفعة التى عادت عليه بسببها . ذات الطعن

تعليقات