المحكمة غير مقيدة بالتكييف الذى يسبغه المدعى على دعواه وعليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح الا انها مقيده بالسبب الواقعي والسبب القانوني فلا تملك تغيير سبب الدعوى

ان المقرر في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع وإن كانت غير مقيدة بالتكييف الذى يسبغه المدعى على دعواه إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح . (الطعن رقم 1304 لسنة 74 جلسة 24/1/ 2006)
و من المقرر في قضاء محكمة النقض أن قاضي الموضوع ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن يتقيد بما يخلعه عليها الخصوم من ذلك والعبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها وأنما بما يبغاة المدعي منها وحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة أخذا في الاعتبار ما يطرحه واقعا ومبررا ( الطعن رقم 682 لسنة 50 ق جلسة 24/12/ 1985 )
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعي فيها أخذاً في الاعتبار ما يطرحه واقعاً ومبرراً لها، وأن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها في حدود طلبات الخصوم وسببها لتنزل عليها وصفها الصحيح في القانون غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، لا يقيدها في ذلك تكييف الخصوم للدعوى ولا يمنعها من فهم الواقع فيها على حقيقته ثم تنزل عليها التكييف القانوني الصحيح [الطعن رقم 1716 - لسنة 51 ق - تاريخ الجلسة 19 / 4 / 1992 - مكتب فني 43 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 613 ]
أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضى الذى عليه - ومن تلقاء نفسه – أن يبحث عن الحكم القانونى المُنطبِق على الواقعة المطروحة عليه، وأن يُنزِل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانونى الذى استند إليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها. الطعن رقم ۷۹٥۳ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱۹ / ۱۰ / ۲۰۱۹مكتب فنى ( سنة ۷۰ - قاعدة ۱۲٤ - صفحة ۸۹۹ )
وان كان للمحكمه تكييف الطلبات الا انها مقيده بالسبب الواقعي والسبب القانوني فلا تملك تغيير سبب الدعوى
وأن ( المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها, بل يجب على المحكمة أن تقصر بحثها على السبب الذي أقيمت به الدعوى فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاته بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضي أن يقف القاضي موقفاً محايداً وأن يساوي بين الخصوم, فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها, ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام, مخالفة تعلو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم, إذ لا قضاء إلا في خصومة, ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها. "( الطعن رقم 11308 لسنة 83 جلسة 4 / 8 / 2014 )
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليه أو السبب القانوني الذى ترتكز عليه فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم ، كما لا تملك تغيير السبب الذى أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه ، وأنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض ، إذ إن تكييف الواقع في الدعوى يعتبر من مسائل القانون . الطعن رقم ۷۱۲۸ لسنة ٦٦ ق - جلسة ۱۲ / ٤ / ۲۰۰۹مكتب فنى ( سنة ٦۰ - قاعدة ۷۸ - صفحة ٤٦۹ )

تعليقات