من القرر أن إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً و لم يطلب أحد من الخصوم السير فيها - و هو الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات - هو من قبيل سقوط الخصومة و زوالها بسبب عدم قيام المدعى بنشاطه اللازم لسيرها ، و منه أن ميعاد الستين يوماً يعد من مواعيد السقوط التى تقف إذا تحققت قوة قاهرة ، إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرداة للخصم فيها و لا قبل له بدفعها منعته من طلب السير فى الدعوى ، و قد إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر حين خلص بأسباب سائغة إلى أن السفر للخارج للعلاج من مرض لا يفقد المريض به أهليته للتقاضى و لا يصيبه بالعجز عن تصريف شئونه أو التعبير عن إرادته فى تكليف من ينوب عنه طلب السير فى الدعوى لا يعد من قبيل القوة القاهرة التى توقف ميعاداً حتمياً يترتب على مخالفته جزاء السقوط[الطعن رقم 253 - لسنة 47 ق - تاريخ الجلسة 6 / 2 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 427 ]
القوه القاهره توقف مدة الستون يوم الازمه للتجديد من الشطب وان المرض او السفر للخارج ليس من قبيل القوه القاهره
تعليقات