صورية قائمة المنقولات الزوجيه اختصاص محكمة الاسره شريطة أن تكون القائمة حُررت كمقدم صداق او ان المنقولات هي اعيان الجهاز
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه على الطاعنة بطلب صورية قائمة أعيان جهازها صورية مطلقة على سند من إخفائها هبة بدون عوض منه لها وكان النص في المادة ٩ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن إصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن "تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة... ٤ دعاوی المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها" وكان دفاع الطاعنة أمام محكمة الاستئناف قد جرى على تمسكها بأحقيتها في أعيان جهازها وأن أقوال شاهد المطعون ضده بالتحقيقات بأن القائمة حُررت كمقدم صداقها يؤكد ملكيتها لها، ومن ثم فإن النزاع في الدعوى وفق حقيقتها ومرماها يدور حول ملكية أعيان الجهاز وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الابتدائية ويندرج في اختصاص محاكم الأسرة النوعي، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر الموضوع وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضده حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاصها بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون(الطعن رقم ٢٠٨٧٩ لسنة ٧٧ ق جلسة ٢٧ / ٣ / ٢٠٢١)
تعليقات