" علي محكمة الموضوع التزامها بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق علي العلاقة بين طرفي دعوى التعويض . عدم تقيدها بطبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليه . لا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها . خطؤها في ذلك . مؤداه . جواز الطعن في الحكم بطريق النقض لمخالفة القانون ولو لم يكن الطاعن قد نبه محكمة الموضوع إلي ذلك " ( الطعن رقم 5196 لسنة 62 ق جلسة 20/5/1993 السنة 44 ص466 )
ومن المقرر أيضا " على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق ، وتكييفها القانونى السليم . وأن العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب فيها ، والسبب القانونى الذي ترتكز عليه " . ( نقض جلسة 13/12/1987م ، الطعن رقم 316 لسنة 51 قضائية ) .