متى اصبح الحكم نهائي تلتزم المحكمه المحال اليها بنظر الدعوى حتى وان كان بني على تقدير خاطئ لقيمتها من المحكمه المحيله

إذ كان البين من الأوراق أن محكمة بندر الجيزة قضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية وقد أصبح هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن فيه وحاز قوة الأمر المقضي ولما كانت قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه وكانت محكمة الجزئية قد أقامت قضاءها اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية على تقديرها لقيمة هذه الدعوى هذه الدعوى بمبلغ 1755 جنيه حسبما انتهى الخبير المنتدب فيها بما يجعل المحكمة الابتدائية هى المختصة في ذلك أحد من الخصوم عن طريق استئناف الحكم الصادر به في ميعاده وكان هذا القضاء لا يعتبر مستأنفاً باستئناف الحكم المنهى للخصومة طبقاً للمادة 229 / 1 من قانون المرافعات ما دام أنه حائز الاستئناف على استقلال فإنه بذلك يكون قد اكتسب قوة الأمر المقضي وهى لا تقتصر على ما قضى به في منطوقة من عدم الاختصاص والاحالة بل تلحق أيضا ما ورد في أسبابه من تقدير لتلك الدعوى بهذا المبلغ لأن هذا التقدير هو الذى إنبنى عليه المنطوق ولا يقوم هذا المنطوق إلا به، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحالة إليها الدعوى بذلك التقدير ولو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة في القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد وترتيباً عاى ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في موضوع النزاع صادراً في دعوى تزيد قيمتها على النصاب الانتهائى لها ويكون الحكم جائز استثنافه على هذا الاعتبار. الطعن رقم ۳٥ لسنة ٥۷ ق - جلسة ۲۱ / ۱۲ / ۱۹۹٥مكتب فنى ( سنة ٤٦ - قاعدة ۲۸۰ - صفحة ۱٤۲۸ )

تعليقات