ان لم يكن هناك اتفاق على مقدار الأجر وجب الرجوع فى تحديد هذا المقدار إلى قيمة العمل الذى قام به المقاول

نصت الماده 659 من القانون المدني على انه
إذا لم يحدد الأجر سلفاً وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول.
واستقرت محكمة النقض على انه ( مفاد نص المادتين 95، 659 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا إتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق عليها اعتبر العقد قد تم، وإذا قام بينها خلاف على المسائل التي ارجىء الإتفاق عليها كان لهما أن يلجئا إلى المحكمة للفصل فيه، ومن ثم فإنه في حالة عدم تحديد مقدار الأجر مقدماً فإنه يوجب على المحكمة تعيينه مسترشدة في ذلك بالعرف الجاري في الصنعة وما يكون قد سبقه أو عاصره من إتفاقات وعلى أن تدخل في حسابها قيمة العمل وما تكبده من نفقات في سبيل إنجازه والوقت الذي إستغرقه والمؤهلات والكفاية الفنية والسمعة وأسعار المواد التي إستخدمت وأجور العمال وغير ذلك من النفقات وتقدير عناصر الأجر عند الإتفاق عليها أو تقدير مدى توافر الإرهاق الذي يهدد بخسارة فادحة أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً ومستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق)( الطعن رقم 2361 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 15 / 6 / 1994 - مكتب فني 45 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 998 )
ذات المضمون بالنسبه للمقاوله من الباطن
أن المقاول الأصلى يلتزم بدفع الأجر إلى المقاول من الباطن، وفقاً للاتفاق فيمــــــا بينهمـــا، فإن لم يكن هناك اتفاق على مقدار الأجر، وجب الرجوع فى تحديد هذا المقدار إلى قيمة العمل، الذى قام به المقاول من الباطن والنفقات التى صرفها،الطعن رقم ۱٤۰۲٤ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۱۷ / ۳ / ۲۰۱٤مكتب فنى ( سنة ٦٥ - قاعدة ٦۹ - صفحة ٤۰۷ )
تعليقات