ضم دعوتين مختلفتين موضوعا وسببا لا يندمجون وتفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم اما ان كانت احدى الدعويين دفاعا فى الدعوي الأخرى فانهما يندمجان ‏

والمحكمة تستهل قضائها بالإشارة إلى أنة ولئن كان ضم الدعويين المختلفتين سببا وموضوعا الى بعضهما لا يجوز اندماجهما بحيث تفقد كل منهما استقلالها ، ولو اتحد الخصوم فيها ، الا أن ‏الأمر يختلف اذا كانت احدى الدعويين دفاعا فى الدعوي الأخرى ، فانهما يندمجان ‏وينتفى معه القول بأستقلال كل منهما عن الأخرى (الطعن رقم 1357 لسنة 47 ق ‏جلسة 31/12/1984 )
ومن المقرر نقضا "لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منها إستقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى."[الطعن رقم 829 - لسنة 43 - تاريخ الجلسة 6 / 11 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1899 ]
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان ضم دعويين يختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كانت الطلبات في كل منهما - مع وحدة الموضوع والخصوم والسبب بينهما - متقابلة بحيث تقوم إحداهما رداً على الأخرى فإنهما يندمجان معاً وتفقد كل منهما استقلالها, متى كان محل الطلب في كل منهما مجرد وجه من وجهي نزاع واحد فينشأ عن اقتران الطلبين قيام خصومة واحدة تشملهما معاً. الطعن رقم ۳۲٥ لسنة ٦۳ ق - جلسة ۲۸ / ۱۲ / ۱۹۹۸مكتب فنى ( سنة ٤۹ - قاعدة ۱۸۳ - صفحة ۷٥۰ )



تعليقات