يمكن للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبير كله او طرح بعضه وتجزئته

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما أن لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضة إذ هي لا تقضي إلا علي أساس ما تطمئن إلية فيه ( نقض 5/4/1979 طعن 437 س46 ق )

 

تعليقات